ابن حجر العسقلاني

252

تغليق التعليق

العقدي ثنا قرة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فله الخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال أبو جعفر يعني لا حنطة قوله 66 باب بيع العبد الزاني وقال شريح إن شاء رد من الزنا انتهى قال سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا هشام عن ابن سيرين أن رجلا اشترى من رجل جارية كانت فجرت ولم يعلم بذلك المشتري فخاصمه إلى شريح فقال إن شاء رد من الزنا قوله 70 باب لا يبيع حاضر لباد وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء أما قول ابن سيرين فقال أبو عوانة في صحيحه حدثنا الدنداني هو موسى ابن سعيد ثنا القعنبي ثنا بشر بن المفضل عن سلمة بن علقمة عن محمد ابن سيرين قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد قال محمد فلقيت أنس بن مالك فقلت نهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم قال نهينا أن نبيع لهم أو نبتاع لهم قال محمد وصدق إنها كلمة جامعة